فصل: الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمُقْسَمُ فِيهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمُقْسَمُ فِيهِ:

إِنَّمَا يُقْسَمُ فِي الدِّمَاءِ فِي الْأَحْرَارِ لِأَنَّهُ مَوْرِدُ السُّنَّةِ وَالْقَسَامَةُ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ الدَّعَاوِي فِي الْقَسَمِ وَعَدَدِ الْأَيْمَانِ وَفِيهَا تَعَبُدٌ بِعَدَدٍ فَيُقْتَصَرُ بِهَا عَلَى مَحَلِّهَا وَفِي الْكِتَابِ لَا قَسَامَةَ فِي الْعَبِيدِ عَمْدًا وَلَا خَطَأً لِأَنَّهُمْ مَالٌ وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ حُرًّا فَلِوُلَاتِهِ الْقَسَامَةُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِهِمْ لِأَنَّهُ دَمُ حُرٍّ فَيَقْتُلُونَ الْعَبْدَ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ قَالُوا يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ يَسْتَحْيِيهِ امْتُنِعَ لِأَنَّ دَمَ الْحر لَا يسْتَحق إِلَّا الْقسَامَة أَو بَيِّنَة وَلَيْسَ فِيمَنْ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَسَامَةٌ لِتَعَيُّنِهِ مِنْهُمَا وَإِنْ ضُرِبَتِ امْرَأَةٌ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا وَقَالَتْ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ فَفِيهَا الْقَسَامَةُ وَلَا بُدَّ فِي الْجَنِينِ مِنْ بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ كَجُرْحِ فِيهَا أَوْ شَاهِدِ عَدْلٍ يَحْلِفُ وُلَاتُهُ مَعَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّونَ دِيَتَهُ وَإِنْ قَالَتْ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ فَخَرَجَ جَنِينُهَا حَيًّا وَاسْتَهَلَّ وَمَاتَ وَعَاشَتِ الْأُمُّ لَمْ يُقْسَمْ فِيهِ لِأَنَّهُ جُرْحٌ وَإِنْ قَالَتْ وَهِيَ حَيَّةٌ قُتِلَ ابْنِي لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا وَلَا يُقْسَمُ فِيهِ وَإِنْ قَالَتْ دَمِي عِنْدَ أَبِي يُقْسِمُ عَلَى قَوْلِهِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَفِي الْعَمْدِ فِي مَالِ الْأَبِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ لَا قَسَامَةَ فِيمَنْ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يدم عَلَى أَحَدٍ وَلَا شَهِدَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ وَلَا أَيِّ الصَّفَّيْنِ قَتَلَهُ وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْفِئَةِ الْمُنَازِعَةِ لَهُ وَفِي الْجَلَّابِ فِيهِ الْقَسَامَةُ مُطْلَقًا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ بِسَبَبٍ يَخُصُّهُ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا رُمِيَ أَوْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ بِقَتْلٍ مُعَيَّنٍ لَهُ أَوْ عَلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ فَحَمَلَا يَقْتُلُهُ هَلْ فِيهِ قَسَامَةٌ أَمْ لَا وَمَا يثبت بِبَيِّنَةٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ هَذَا بِصِفَةِ الْعَصَبِيَّةِ وَالْبَغْيِ المستوي فِي ذَلِك فَإِن كَانَ أَحدهمَا بَاغ وَالْآخر مظلوم ومتأول والقتيل مِنْهُمْ طَلَبَ الْآخَرُونَ بِعَقْلِهِ بِقَسَامَةٍ أَوْ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ قَاتِلُهُ أَوْ قَتْلُ الصَّفِّ لَهُ بِعَدْلَيْنِ أَوْ مِنْ صَفِّ الْبَاغِينَ الرَّاجِعِينَ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ وَإِنْ تَعَيَّنَ قَاتِلُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْقَاتِلُونَ مُتَأَوِّلِينَ أَوْ كِلَا الصَّفَّيْنِ مُتَأَوِّلٌ لِأَنَّهُ عَمَلُ السَّلَفِ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُضْرَبُ قَاتِلُ الْعَبْدِ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ سَيِّدُ الْعَبْدِ يَمِينًا وَاحِدَةً فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ قَالَ أَشْهَبُ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيُضْرَبُ وَيُحْبَسُ سَنَةً وَيُبَرَّأُ لِأَنَّ الْحُرَّ ادَّعَى الْقَتْلَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ سَيِّدُ الْعَبْدِ يَمِينًا وَاسْتَحَقَّ قِيمَتَهُ مَعَ الضَّرْبِ وَالْحَبْسِ لِأَنَّهُ لَو ادَّعَاهُ حر على عبد كَانَت فِي الْقَسَامَةُ وَإِنَّمَا تُرِكَتْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَا قِيمَةَ وَلَا ضَرْبَ وَلَا سَجْنَ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْقِيمَةَ وَضُرِبَ مِائَةً وَحُبِسَ سَنَةً وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا قَسَامَةَ فِي قَتِيلِ الصَّفَّيْنِ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى قَتله أَو إِقْرَاره وَيرجع إِلَى الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ الْجَرِيحُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمَا وَلَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ وَقَوْلُ مَالِكٍ لَا قَسَامَةَ فِي هَذَا يُرِيد بِدَعْوَى الْأَوْلِيَاء أَن فلَان قَتَلَهُ أَمَّا بِقَوْلِ الْمَيِّتِ أَوْ قِيَامِ شَاهِدٍ أَن فلَان قَتَلَهُ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّ فُلَانًا جَرَحَهُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ أَيَّامٍ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ قَالَ مَالِكٌ فِي جَمَاعَةٍ ضَرَبُوا رَجُلًا ثُمَّ افْتَرَقُوا وَبِهِ مُوَضِّحَةٌ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ شَجَّهُ فَالْعَقْلُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَرَحَهُ اقْتُصَّ مِنْهُ بَعْدَ حَلِفِهِ لِأَنَّهُ يتهم أَن يُنكر الْفَاعِل ليلزم الْعَقْلُ وَقَوْلُهُ فِي الْجَنِينِ لَا قَسَامَةَ يُرِيدُ وَيحلف من يَرث الْعدة كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينًا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَيَسْتَحِقُّونَ الْعدة فِي مَالِ الضَّارِبِ وَإِذَا خَرَجَ حَيًّا وَقَالَتْ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ لَا قَسَامَةَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَضْرُوب غَيره وَلِأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ قَتَلَنِي وَقَتَلَ فُلَانٌ مَعِي لَمْ يَكُنْ فِي فُلَانٍ قَسَامَةٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُقْسِمُ وُلَاتُهُ بِشَهَادَتِهَا مَا لم تشهد من يَرِثُهَا لِأَنَّهُ يَرَى شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لَوْثًا بِخِلَافِ ابْن الْقَاسِم وَلَو قَالَ أَضْجَعَنِي أَبِي فَذَبَحَنِي أَوْ بَقَرَ بَطْنِي فَيُقْسِمُ مَعَ قَوْلِهِ وَيُقْتَلُ الْأَبُ أَوْ يَعْفُونَ عَنْهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِالْقَسَامَةِ بَلِ الْمَالُ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ عَشَرَةٌ بِوَاحِدٍ بِالْبَيِّنَةِ دُونَ الْقَسَامَةِ.
قَالَ اللَّخْمِيُّ الْقَتِيلُ مِنَ الصَّفَّيْنِ أَرْبَعَةٌ قِصَاصٌ وَهَدْرٌ وَدِيَةٌ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ هَلِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ فَفِي الْمُتَأَوِّلِينَ هَدَرٌ وَفِي الْبَاغِينَ قِصَاصٌ إو عرف الْقَابِل وفيمن يكون بينالقبائل دَمُ الرَّاجِفَةِ هَدْرٌ وَالدَّافِعَةِ عَنْ نَفْسِهَا قِصَاصٌ وَفِي الْبَاغِينَ إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْقَتْلُ إِلَّا بِشَاهِدٍ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ عَلَى قَوْلِ الْقَتِيلِ قَتَلَنِي فُلَانٌ أَوْ وَجَدُوهُ قَتِيلًا هَلِ الْقِصَاصُ بِالْقَسَامَةِ أَوِ الدِّيَةِ عَلَى الْمُنَازَعَةِ مِنْ غَيْرِ قَسَامَةٍ خِلَافٌ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِنْ مَاتَ تَحْتَ الضَّرْبِ أَوْ بَقِيَ مَغْمُورًا لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يُفِقْ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُقَسَمْ فِيهِ لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ فَإِنْ عَاشَ حَيَاةً بَيِّنَةً ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ إِذْ لَعَلَّهُ مَاتَ بِغَيْرِ الضَّرْبِ وَكَذَلِكَ إِنْ مَكَثَ يَوْمًا فَتَكَلَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ أَوْ قُطِعَ فَخِذُهُ فَعَاشَ يَوْمَهُ وَأَكَلَ وَشَرِبَ وَمَاتَ آخِرَ النَّهَارِ أُقْسِمَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَقَّ حَشَوْتَهُ وَأَكَلَ وَأَقَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُتِلَ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ لِتَعَيُّنِ إِنْفَاذِ الْمَقْتَلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ قِتَالٌ فَأُتِي وَبِه جرح فَقَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَعَلَا بِي هَذَا وَقَدْ أترث فِيهَا فِي مَوَاضِعَ يُسْجَنَانِ حَتَّى يُكْشَفَ أَمْرُهُمَا وَالصُّلْحُ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ جُرِحَ ثُمَّ ضَرَبَتْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ لَا يُدْرَى عَنْ أَيِّهِمَا كَانَ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَارِحِ قَبْلَ الْقَسَامَةِ وَكَيْفَ يُقْسَمُ فِي نِصْفِ الدِّيَةِ وَعَنْهُ يُقَسِمُونَ لَمَاتَ مِنْ جُرْحِ الْجَارِحِ كَمَرَضِ الْمَجْرُوحِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ طَرَحَهُ عَلَى مَوْضِعٍ بَعْدَ جُرْحِ الْأَوَّلِ أَقْسَمُوا عَلَى أَيِّهِمَا شَاءُوا عَلَى الْجَارِحِ أَوِ الطَّارِحِ وَقَتَلُوهُ وَضُرِبَ الْآخَرُ مِائَةً وَحُبِسَ سَنَةً.

.الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَسَامَةِ:

وَفِي الْكِتَابِ يُقْسِمُ وُلَاةُ الدَّمِ فِي الْخَطَأِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ وَالْبِنْتُ وَحْدَهَا تَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَأْخُذُ نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ مَعَ عَصَبَتِهِ فخمسة وَعشْرين والعمة مِثْلُهَا فَإِنْ نَكَلُوا لَمْ تَأْخُذِ الْبِنْتُ إِلَّا خمسين يَمِينًا أَوْ بِنْتٌ وَابْنٌ غَائِبٌ لَمْ تَأْخُذِ الْبِنْتُ حَتَّى تَحْلِفَ خَمْسِينَ فَإِذَا قَدِمَ حَلَفَ ثُلُثَيِ الْأَيْمَانِ وَأَخَذَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَإِنِ انْكَسَرَتْ يَمِينٌ جُبِرَتْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا وَإِنْ لزم وَاحِد نصفهَا وَآخَرُ سُدُسَهُا حَلَفَ صَاحِبُ النِّصْفِ وَجَدٌّ وَعَشَرَةُ إِخْوَةٍ يَحْلِفُ الْجَدُّ ثُلُثَهَا وَالْإِخْوَةُ ثُلُثَيْهَا وَفِي النُّكَتِ إِنِ اسْتَوَتِ الْحِصَصُ فِي الْيَمِينِ اقْتَرَعُوا بِيَمِين يجْبر عَلَيْهِ قَالَه بعض مَشَايِخنَا فِي الْجَلَّابِ إِنِ اسْتَوَتْ جُبِرَتْ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُجْبَرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَيَحْلِفُ الْجَدُّ مَعَ عَشَرَةِ إِخْوَةٍ فِي الْعَمْدِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ بِخِلَافِ الْخَطَأِ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ الثُّلُثُ فَيَحْلِفُ الثُّلُثَ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ أَوْ مَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِنْ كَانَ عَاشَ وَلَا يُزَادُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لِأَنَّهُ السُّنَّةَ فِي الْأَيْمَانِ وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ أَعْمَى أَوْ غَائِبًا حِينَ الْقَتْلِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمُدَوَّنَةِ يَزِيدُونَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ فِي الْقَسَامَةِ وَشِبْهِهَا.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ نُكُولُ الْمُسْتَعَانِ بِهِمْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِعَدَمِ إحالته كذل الْقَضِيَّةِ بِخِلَافِ نُكُولِ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ يُسْقِطُ الْقَوَدَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ رِوَايَة وَاحِدَة فِي غَيْرِهِمْ مِنَ الْعَصَبَةِ رِوَايَتَانِ السُّقُوطُ وَيَحْلِفُ الْبَاقُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ لِتَعَدُّدِ الْحُقُوقِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالسُّقُوطِ حَلَفَ الْبَاقِي وَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنَ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا تَتَوَزَّعُ بِخِلَافِ الدَّمِ وَرُوِيَ تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الدِّيَةَ فَرْعُ مَا لَا يَتَوَزَّعُ فَلَا يَتَوَزَّعُ فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي مَالِهِ لِأَنَّ النُّكُولَ ظَاهِرُهُ صِدْقُ الدَّعْوَى وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَرُوِيَ إِنْ طَالَ حَبْسُهُ خُلِّيَ.
فرع:
فِي الْمُقَدِّمَاتِ إِنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ رَجُلَيْنِ وَأَرَادَا أَنْ يَسْتَعِينَا بِمَنْ دُونَهُمْ فِي الرُّتْبَةِ جَازَ وَتُقَسَّمُ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ وَإِنْ رَضِيَ الْمُعِينُ أَنْ يَحْلِفَ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ امْتُنِعَ أَوْ رَضِيَ الْوَلِيُّ أَنْ يَحْلِفَ أَكْثَرَ مِمَّا يَلْزَمُهُ جَازَ فِي خَمْسَة وَعشْرين يَمِينا لِأَنَّهَا فإحالة عَلَيْهِ وَإِنَّمَا جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَرْجِعُ إِلَى النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحَارِثِيِّينَ «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» وَلَمْ يَكُنِ الْجَمِيعُ إِخْوَةً بَلْ مُخْتَلِفِينَ فِي الرُّتَبِ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ أَخُوهُ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا عَمِّهِ وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِيِّينَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ مَعَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
فرع:
قَالَ إِنْ نَكَلَ وُلَاة الدَّم عين الْيَمين وَكَانَت القاسمة وَجَبَتْ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ أَوْ بِشَاهِدٍ عَلَى الْقَتْلِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ أَصْلُ النُّكُولِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ أَوْ يَحْلِفُ عَنْهُ رَجُلَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ وُلَاتِهِ إِنْ رَضُوا خَمْسِينَ بِذَلِكَ وَلَا يَحْلِفُ هُوَ مَعَهُمْ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي عَنْهُ يَحْلِفُ مِنْهُمْ رجلَانِ فَأكْثر خمسين ترجج الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ وَيَحْلِفُ فِيهِمُ الْمُتَّهَمُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَإِنْ نَكَلُوا أَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ لَمْ تَبْرَأْ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُتَّهَمُ وَحْدَهُ قَالَ مُطَرِّفٌ وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنْ وَجَبَتِ الْقَسَامَةُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْجُرْحِ فَقَوْلَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ مَا مَاتَ مِنْ ضَرْبِي فَإِنْ نَكَلَ سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنْ حَلَفَ ضُرِبَ مِائَةً وَسُجِنَ سَنَةً وَإِنْ أَقَرَّ قُتِلَ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنَ الْجُرْحِ إِنْ نَكَلَ الْأَوْلِيَاءُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ نَكَلَ لِأَنَّ الْجُرْحَ ثَبَتَ بِشَاهِدَيْنِ وَإِنْ ثَبَتَتِ الْقَسَامَةُ بِشَاهِدٍ عَلَى الْقَتْلِ لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْجُرْحِ حَلَفَ الْقَاتِلُ أَوْ نَكَلَ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْجُرْحِ إِنْ نكل الْأَوْلِيَاء حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا بِيَمِينِ الْمَجْرُوحِ لَا يَمِين الْوَارِثِ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِمْ فِي الْعَمْدِ فَنَكَلُوا فَالْعَقْلُ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً وَيُقْتَصُّ مِنْهُ مِنَ الْجُرْحِ سِوَى الْعَقْلِ وَعَنْهُ إِنْ حَلَفَ ضُرِبَ مِائَةً وَحُبِسَ سَنَةً أَوْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَلَا دِيَةَ فِيهِ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ يَمِينَهُ غَمُوسٌ وَعَلَى هَذَا إِذَا أَقَرَّ لَمْ يُقْتَلْ قَالَهُ أَشْهَبُ وَإِنْ نَكَلَ بعض وُلَاة الدَّم وَهُوَ سَوَاءٌ فِي التَّعَدُّدِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَبْطُلُ الدَّمُ وَالدِّيَةُ وَلَيْسَ لِمَنْ بَقِيَ أَنْ يُقْسِمَ لِأَنَّ الدَّمَ لَا يَتَوَزَّعُ وَقَالَ أَشْهَبُ لِمَنْ بَقِيَ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَظَّهُ مِنَ الدِّيَةِ لِإِمْكَانِ تَوْزِيعِهَا وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِنْ نَكَلَ عَفَوْنَا قَالَ أَشْهَبُ أَوْ تَوَزَّعَا حَلَفَ الْبَاقُونَ وَقُتِلُوا.
فرع:
قَالَ قِيلَ يُجْبَرُ كَسْرُ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا وَقِيلَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَيْمَانِ فَإِنْ كَانُوا زَوْجَات وَبَنَات وأخوات فَإِذا قسمت الْأَيْمَان عَلَيْهِم جُبِرَ الْكَسْرُ عَلَى الْأَخَوَاتِ لِأَنَّ حَظَّهُنَّ مِنْهَا أَكْثَرُ وَعَلَى الْبَنَاتِ لِأَنَّ أَيْمَانَهُنَّ أَكْثَرُ عِنْدَ أَشهب وَعَن ابْن كنَانَة لَا يجب الْإِمَامُ عَلَيْهَا أَحَدًا بَلْ لَا يُعْطُوا حَتَّى يَحْلِفُوا بَقِيَّةَ الْأَيْمَانِ.
فَرْعٌ:
قَالَ فَإِنْ نَكَلُوا فِي الْخَطَأِ فَخَمْسَةُ أَقْوَالٍ تُرَدُّ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةَ آلَافٍ وَالْقَاتِلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَلَا يلْزم الْحَالِف شَيْء وَيلْزم لنا النَّاكِلَ مَا عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ أبين الْأَقَاوِيل لِأَنَّهُ قَاعِدَةُ النُّكُولِ وَيَحْلِفُ مِنَ الْعَاقِلَةِ خَمْسُونَ رجلا يَمِينا وَتسقط الدِّيَة فَإِن حلف بَعضهم بَرِيء وَلَزِمَ بَقِيَّةَ الْعَاقِلَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً حَتَّى يُتِمُّوا خَمْسِينَ يَمِينًا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالثَّالِثُ إِنْ نَكَلُوا فَلَا حَقَّ لَهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ فَلَا حَقَّ لِلنَّاكِلِ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ الدِّيَةَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ بَعْدُ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَالرَّابِعُ يُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ إِنْ حَلَفَ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمِ الْعَاقِلَةَ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا تَحْمِلِ الْإِقْرَارَ قَالَهُ مَالِكٌ.
الْخَامِسُ:
يُرَدُّ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِنْ حَلَفَتْ بَرِئَتْ أَوْ نَكَلَتْ غَرِمَتْ نِصْفَ الدِّيَةِ قَالَهُ رَبِيعَةُ وَقَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى السَّعْدَيْنِ.
تَنْبِيهٌ:
فِي الْمُنْتَقَى لَا يَحْلِفُ مِنْ جِهَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْعَمْدِ إِلَّا اثْنَانِ وَمِنْ جِهَةِ الْقَاتِلِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْقَاتِلُ وَالْفَرْقُ أَنَّ جِهَةَ الْمَقْتُولِ إِذَا تَعَذَّرَتْ بِعَدَمِ اثْنَيْنِ فَلَهُمْ مَا يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَهُوَ جِهَةُ الْقَاتِلِ وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْقَاتِلِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَوْلِيَاءِ لَمْ يَجِدْ مَا يرجع إِلَيْهِ فِي بَرَاءَته مِنْهُ وَكَانَتِ الْأَيْمَانُ فِي الرَّدِّ خَمْسِينَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَرْدُودَة وَكَانَت الْأَيْمَان فِي الرَّد خمسين لِأَنَّهَا رددت فِي الْجِهَتَيْنِ كَاللِّعَانِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِوُلَاةِ الْقَاتِل كَانُوا وَاحِدًا أَو جمَاعَة إِلَّا الِاسْتِعَانَةُ بِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُمْ يُبَرِّئُونَ أَنْفُسَهُمْ وَخَالَفَهُ أَصْبَغُ وَإِذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْقَاتِلِ وَحْدَهُ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ وَالْحَالِفِينَ أَنَّ الضَّرُورَةَ تَدْعُو لِلِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأَيْمَانِ وَلَا يُكْمِلُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ بَعْضٍ شَيْئًا كَمَا يُكْمِلُهَا بَعْضُ الْعَصَبَةِ عَنْ بَعْضٍ فِي الْعَمْدِ لِأَنَّهُ مَال لَا يحْتَمل أَحَدٌ فِيهِ الْيَمِينَ عَنْ غَيْرِهِ.
فرع:
فِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا اتُّهِمَ جَمَاعَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِ كُلِّ وَاحِدٍ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَعَلَّهُ لَوْ أَقْسَمَ الْأَوْلِيَاءُ أَقْسَمُوا عَلَيْهِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ الِاسْتِعَانَةُ بِعَصَبَتِهِ حَتَّى يَنُوبَ كُلَّ وَاحِدٍ يَمِينٌ فَإِنْ كَانُوا مِنْ فَخْذٍ وَاحِدٍ فلمعن هَذَا أَنْ يُعِينَ ذَلِكَ أَوْ مِنْ أَفْخَاذٍ فَلَا يَسْتَعِينُ أَحَدٌ بِغَيْرِ عَصَبَتِهِ وَلَيْسَ لِمُعِينٍ إِذَا كَانُوا عَصَبَةً وَاحِدَةً أَنْ يَجْمَعُوا الْحَلِفَ فِيهِ فَيَقُولُونَ مَا قَتَلَهُ فُلَانٌ وَلَا فُلَانٌ وَيَسْتَعِينُ الْمُتَّهَمُ بِالْمُتَّهَمِ الْآخَرِ مَعَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ لَهُ.
فرع:
قَالَ قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ مَنْ بِأَعْرَاضِ الْمَدِينَةِ إِلَيْهَا فِي الْقَسَامَةِ فَإِنْ كَانَت مدية النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفُوا عِنْدَ الْمِنْبَرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا فِي الْجَوَامِع يحلفُونَ قيَاما على رُؤُوس النَّاس فَيقسم بِاللَّه الَّذِي أحيى وَأَمَاتَ وَالَّذِي أَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ فَقَطْ لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَقُولَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ لَهو ضربه وَمن ضَرْبِهِ مَاتَ وَإِنْ قَالُوا لَهُوَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا الضَّرْبَ وَهُوَ مَضْرُوبٌ جَازَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَقُولُ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَقَدْ مَاتَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ إِنَّ فُلَانًا ضَرَبَهُ إِيَّاهُ وَالنَّظَرُ فِي التَّغْلِيظِ فِي الْيَمِينِ إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْلِفُ بِمَا قَالَهُ مَالِكٌ أَوْ يُنْظَرُ إِلَى عِظَمِ الدِّمَاءِ وَالْقِيَاسُ عَلَى التَّغْلِيظِ بِالْمَكَانِ وَالْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ لَا عَلَى الْعِلْمَ وَعَنْ أَشْهَبَ يَحْلِفُ الصَّغِيرُ إِذَا كَبِرَ عَلَى الْبَتِّ بِنَاءً عَلَى الشَّهَادَةِ قِيَاسًا عَلَى الْحَلِفِ فِي الدَّيْنِ بِنَاءً عَلَى الشَّهَادَةِ يَحْلِفُ على الْبَتّ وَهَا هُنَا أَوْلَى لِحُرْمَةِ الدِّمَاءِ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ يَكْفِي الظَّنُّ فِي الْأَيْمَانِ مُسْتَنِدًا فِي الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ الْأَيْمَانَ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَ الْقَتْلَ مِنَ الْحَارِثِيِّينَ.
تَنْبِيهٌ:
وَافَقَنَا فِي تَقْدِيمِ الْمُدَّعِينَ (ش) وَأَحْمَدُ وَخَالَفَنَا (ح) فَقَالَ يُقَدَّمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ سَهْلٍ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَفِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْيَهُودِ قَالَ يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا فَأَبَوا فَقَالَ للْأَنْصَار أتخلفون قَالُوا نخلف عَلَى الْغَيْبِ وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الدَّعَاوِي وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ وَثَانِيهَا أَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِهِ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ هُوَ مَنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ على خلاف الظَّاهِرِ بِلَوْثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَثَالِثُهَا أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ سَهْلٍ أَخَصُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْخَاصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ.
وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ رِوَايَتَنَا أَثْبَتُ سَنَدًا فَتُقَدَّمُ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ يَنْقَلِبُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ سَائِرَ الدَّعَاوِي إِنَّمَا يَحْلِفُ مَنْ رُجِّحَ ببر أَو شَاهد أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا رَجَحَ جَانِبُهُ بِاللَّوْثِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَحْلِفُ كَسَائِرِ الدَّعَاوِي.